قال ابن تيمية في الفتاوى ١٣/ ٣٥٩ عن الرافضة: «ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة». وقال في منهاج السنة ٢/ ٣٠: «وهذا كذب بإجماع أهل العلم». وقال السيوطي في الحاوي ١/ ١٠٤ بعد ذكر بعض طرق حديث تصدق علي بخاتمه: «فهذه خمس طرق لنزول هذه الآية الكريمة في التصدق على السائل في المسجد يشُدُّ بعضها بعضًا». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/ ٥٨٠ (٤٩٢١): «منكر». (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٨ (٦٢٣٢). قال ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٣٩: «وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها». وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٧ (١٠٩٧٨): «فيه من لم أعرفهم». وقال السيوطي: «سند فيه مجاهيل». (٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣٢٠ (٩٥٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (٨٦٣) بنحوه، من طريق يحيى بن الحسن بن فرات، عن علي بن هاشم، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أبي رافع به. قال ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٣٩: «وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها». وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ١٣٤ (١٤٧٦٥): «فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ضعَّفه الجمهور، ووثَّقه ابن حبان، ويحيى بن الحسين بن الفرات لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/ ٥٦٨ (٤٩١٠): «موضوع».