للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٣٩٧ - والحكم [بن عتيبة] =

٢٣٣٩٨ - وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب (١). (ز)

٢٣٣٩٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه (٢). (ز)

٢٣٤٠٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب جامع =

٢٣٤٠١ - قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا (٣) [٢١٥٧]. (ز)

٢٣٤٠٢ - عن مجاهد بن جبر، {أو كسوتهم}، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة (٤). (٥/ ٤٤٨)

٢٣٤٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو كسوتهم}، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ (٥). (٥/ ٤٤٨)

٢٣٤٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب. =

٢٣٤٠٥ - قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار (٦). (ز)

٢٣٤٠٦ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {أو كسوتهم}، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة (٧). (ز)

٢٣٤٠٧ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:


[٢١٥٧] علَّق ابنُ عطية (٣/ ٢٤٣) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا».

<<  <  ج: ص:  >  >>