للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{أو كسوتهم}: ثوب لكل مسكين (١). (ز)

٢٣٤٠٨ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين (٢). (ز)

٢٣٤٠٩ - عن الحسن البصري =

٢٣٤١٠ - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين (٣). (ز)

٢٣٤١١ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه (٤). (ز)

٢٣٤١٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب لكل مسكين (٥). (ز)

٢٣٤١٣ - عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز (٦).

(٥/ ٤٤٨)

٢٣٤١٤ - عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح] =

٢٣٤١٥ - ومجاهد =

٢٣٤١٦ - وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء. =

٢٣٤١٧ - فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ) (٧). (ز)

٢٣٤١٨ - عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق جابر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٥.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٤ عن الحسن.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
(٦) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٥٨ (٨٠٣). وعلق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
والقراءة شاذة.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>