تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}، كفِّر عن يمينك، ونَمْ على فراشك. قال: بِمَ أُكَفِّر عن يميني؟ قال: أعْتِق رقبةً؛ فإنّك مُوسِر (١)[٢١٥٩]. (ز)
٢٣٤٢٤ - عن فَضالةَ بن عبيد، قال: يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة الواجبة (٢). (٥/ ٤٤٩)
٢٣٤٢٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله:{أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، يعني: ما كان صغيرًا أو كبيرًا من أهل الكتاب فهو جائز (٣). (ز)
٢٣٤٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: مَن كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عملٍ أجزأته، ولا يجوز عِتْقُ مَن لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد (٤). (ز)
٢٣٤٢٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: أنّه كان لا يرى عِتْقَ المغلوب على عقله يُجْزِئ في شيء من الكفارات (٥). (ز)
٢٣٤٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يُجْزِئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يُجْزِئ (٦). (ز)
٢٣٤٢٩ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يُجْزِئُ ولدُ
[٢١٥٩] علَّق ابنُ جرير (٨/ ٦٤٩) على أثر ابن مسعود في معرض ردِّه على مَن استدل به وبما روي عن ابن عمر وغيرهما على وجود الخلاف في تخيير المكَفِّر ليمينه بإحدى هذه الحالات الثلاث التي ذُكِرَت في الآية، وأن هذه الآثار فيها دلالة على أن كفارة اليمين للموسر تكون بالعِتْقِ فقط، فقال بأن: «ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب، لا على أنه كان لا يُجْزِئ عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم يَنقُل أحدٌ عن أحدٍ منهم أنه قال: لا يُجْزِئ الموسر التكفير إلا بالرقبة. والجميع من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مُجْمِعون على أن التكفير بغير الرقاب جائزٌ للموسر، ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره».