للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين (١). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣٠ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة (٢). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات (٣). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣٢ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل (٤) في شيء من الكفارات (٥). (ز)

٢٣٤٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة (٦). (٥/ ٤٤٩)

٢٣٤٣٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة (٧). (ز)

٢٣٤٣٥ - عن سليمان (٨) -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة (٩). (ز)

٢٣٤٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة (١٠) [٢١٦٠]. (ز)


[٢١٦٠] حكى ابنُ جرير (٨/ ٦٤٨) الإجماع على أن الرقبة المجزئة في الكفارة هي: الرقبة السليمة من الإقعاد، والعمى، والخرس، وقطع اليدين، أو شللهما، والجنون المطبق، ونظائر ذلك. ثم ذكر لأهل العلم أقوالًا في صفة الرقبة المعتَقة في الكفارة، فذكر ابنُ جرير في صفتها ثلاثة أقوال: الأول: أنها تشمل الصغير والكبير، والمسلم والكافر. الثاني: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها. الثالث: لا يُقال للمولود: رقبة، إلا بعد مدة تأتي عليه.
ثم رجّح مستندًا إلى عموم اللفظة، والإجماع عمومَ الوصف لكل ما يندرج تحته سوى ما خرج بالإجماع، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله تعالى عَمَّ بذِكْر الرَّقبة كُلَّ رقبة، فأيّ رقبةٍ حرَّرها المكفِّر يمينه في كفارته فقد أدّى ما كُلِّف، إلا ما ذكرنا أن الحُجَّة مُجْمِعَةٌ على أنّ الله تعالى لم يَعْنِه بالتحرير، فذلك خارجٌ من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائزٌ تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل».

<<  <  ج: ص:  >  >>