للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٦٦ - والحسن البصري =

٢٣٦٦٧ - وعطاء، نحو بعض هذا الكلام (١). (ز)

٢٣٦٦٨ - عن عبد الله بن عباس، {ومن قتله منكم متعمدا}، قال: إذا كان ناسيًا لإحرامِه، وقتَل الصيدَ متعمِّدًا (٢). (٥/ ٥١٢)

٢٣٦٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مزينة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيء (٣). (٥/ ٥١٣)

٢٣٦٧٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- قال: إنّما كانت الكفارةُ في مَن قتَل الصيدَ مُتَعَمِّدًا، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا (٤). (٥/ ٥١٢)

٢٣٦٧١ - عن سعيد بن جبير: في المحرمِ إذا أصاب صيدًا خطأً فلا شيءَ عليه، وإن أصاب متعمِّدًا فعليه الجزاء (٥).

(٥/ ٥١٣)

٢٣٦٧٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا}، قال: متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه، فذلك الذي يُحكَمُ عليه، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتله لم يُحكَم عليه (٦). (٥/ ٥١١)

٢٣٦٧٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-: في الذي يَقتُلُ الصيدَ مُتَعَمِّدًا وهو يعلمُ أنّه مُحْرِمٌ، ويَتَعَمَّدُ قتلَه، قال: لا يُحكَمُ عليه، ولا حجَّ له (٧). (٥/ ٥١١)

٢٣٦٧٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: العمدُ: هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه (٨). (٥/ ٥١١)

٢٣٦٧٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مَن قتَله مُتَعَمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه، ولا يريدُ غيرَه؛ فقد حلَّ (٩)، وليست له رخصة، ومَن قتَله ناسيًا


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥.
(٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن جرير ٨/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٣، وفي مصنفه (٨١٧٣، ٨١٧٤)، وسعيد بن منصور (٧٢٨ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٤.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٥.
(٩) قال محققو الدر: كذا في النسخ، وعند الشافعي: أحل. وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يذهب إلى: أحل عقوبة الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>