للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لإحرامِه أو أراد غيرَه فأخطأ به فذلك العمدُ المُكَفَّرُ (١). (٥/ ٥١٢)

٢٣٦٧٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قول الله: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}، قال: فالعَمْدُ الذي ذكر الله تعالى أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه، فهذا العمد المُكَفَّر، فأما الذي يصيبه غيرَ ناسٍ ولا مريدٍ لغيره فهذا لا يُحْكَم عليه، هذا أجَلُّ مِن أن يُحْكَم عليه (٢) [٢١٦٦]. (ز)

٢٣٦٧٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كُلَّما أصاب المحرمُ الصيدَ ناسيًا حُكِم عليه (٣). (ز)

٢٣٦٧٨ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا يُحكَمُ على مَن أصاب صيدًا خطأً، إنما يُحكَمُ على مَن أصابه عمدًا، واللهِ، ما قال اللهُ إلا: {ومن قتله منكم متعمدا} (٤) [٢١٦٧]. (٥/ ٥١٣)

٢٣٦٧٩ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: {ومن قتله منكم متعمدا} للصيد، ناسيًا لإحرامِه، {فمن اعتدى بعد ذلك} مُتَعَمِّدًا للصيد يذكُرُ إحرامَه لم يُحكَم عليه (٥). (٥/ ٥١٢)

٢٣٦٨٠ - عن إسماعيل بن مسلم، قال: كان الحسن البصري يفتي فيمَن قتل الصيد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه: لم يحكم عليه (٦). (ز)

٢٣٦٨١ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد-، مثل ذلك (٧). (ز)


[٢١٦٦] انتَقَد ابنُ كثير (٣/ ١٩٢) ما ذهب إليه مجاهد من أنّ المراد بالمتعمد: القاصد إلى قتل الصيد مع نسيانه لإحرامه، وأنه إن كان ذاكرًا لأحرامه بطل حجه، فقال: «وهو قول غريب».
[٢١٦٧] انتَقَدَ ابنُ كثير (٣/ ١٩٢) ما ذهب إليه طاووس، فقال: «وهذا مذهبٌ غريبٌ عن طاووس، وهو مُتَمَسِّك بظاهر الآية».

<<  <  ج: ص:  >  >>