٢٣٦٨٢ - عن محمد بن سيرين، قال: مَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه فعليه الجزاء، ومَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه غيرَ ناسٍ لإحرامِه فذاك إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفرَ له (١). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٨٣ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، والخطأ، والنسيان (٢). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٨٤ - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: {ومن قتله منكم متعمدا}، فمَن قتَله خطأً يَغرَمُ، وإنما جُعِل الغُرمُ على مَن قتَله متعمِّدًا؟ قال: نعم، تُعظَّمُ بذلك حرماتُ الله، ومضَت به السُّنَن، ولِئَلّا يَدخُلَ الناسُ في ذلك (٣). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا أصاب المحرمُ صيدًا فعليه فدية، فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل (٤). (ز)
٢٣٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق هشيم، عن بعض أصحابه- قال: نزَل القرآن بالعمد، وجرَتِ السنةُ في الخطأ. يعني: في المحرِمِ يصيبُ الصيد (٥)[٢١٦٨]. (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٨٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، وفي الخطأ منه (٦). (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٨٨ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: رأيتُ الناسَ أجمعين يغرمون في الخطأ (٧). (٥/ ٥١٢)
[٢١٦٨] علَّق ابنُ كثير (٥/ ٣٥٨) على قول الزهري بقوله: «ومعنى هذا: أنّ القرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله: {ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه}. وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد».