للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعم}، قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام، أنّه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه (١). (٥/ ٥١٤)

٢٣٦٩٣ - عن حماد بن سلمة، قال: أمرني جعفر بن أبي وحشية أن أسأل عمرَو بن دينار عن هذه الآية: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} الآية. فسألته، فقال: كان عطاء يقول: هو بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل؛ إن شاء أهدى، وإن شاء أطعم، وإن شاء صام. فأخبرتُ به جعفرًا، وقلتُ: ما سمعتَ فيه؟ فتَلَكَّأ ساعةً، ثم جعل يضحك ولا يخبرني. =

٢٣٦٩٤ - ثم قال: كان سعيد بن جبير يقول: يحكم عليه من النعم هديًا بالغ الكعبة، إنما جعل الطعام والصيام [كفارة]، فهذا لا يبلغ ثمنَ الهدي، والصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة (٢). (ز)

٢٣٦٩٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق عبدة- قال: ما أصاب المحرمُ من شيءٍ حُكِم فيه قيمتُه (٣). (٥/ ٥١٨)

٢٣٦٩٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: عليه من النَّعَم مثلُه (٤). (٥/ ٥٢٤)

٢٣٦٩٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: مَن قتَل الصيدَ ناسيًا، أو أراد غيرَه فأخطأ به؛ فذلك العمدُ المُكَفَّر، فعليه مثُله هديًا بالغَ الكعبة، فإن لم يَجِد فابتاع بثمنِه طعامًا، فإن لم يَجِد صام عن كلِّ مُدٍّ يومًا (٥).

٢٣٦٩٨ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٢ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، وابن جرير ٨/ ٦٨٢، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥، ١٢٠٨، والبيهقي في سننه ٥/ ١٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٦.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٧.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٢.
(٥) تفسير مجاهد ص ٣١٥، وأخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٣، وفي مصنفه (٨١٩٣)، وابن جرير ٨/ ٦٨٦. وعند عبدالرزاق: مُدَّيْن، بدلًا من: مُدٍّ. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>