للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعم}، قال: ما كان من صيدِ البَرِّ مِمّا ليس له قَرن؛ الحمارُ أو النعامة، فعليه مثلُه من الإبل، وما كان ذا قَرن من صيد البر؛ مِن وعلٍ أو إيَّلٍ (١)، فجزاؤُه من البقر، وما كان من ظَبْيٍ فمن الغنم مثلُه، وما كان من أرنبٍ ففيها ثَنِيَّةٌ، وما كان من يَربوع وشِبهِه ففيه حَمَلٌ صغير، وما كان من جرادةٍ أو نحوها ففيها قبضةٌ من طعام، وما كان من طيرِ البَرِّ ففيه أن يُقَوَّمَ ويُتَصَدَّقَ بثمنِه، وإن شاء صام لكلِّ نصفِ صاعٍ يومًا، وإن أصاب فَرخَ طيرٍ برِّيةٍ أو بيضَها فالقيمةُ فيها طعامٌ أو صومٌ على الذي يكونُ في الطير (٢). (٥/ ٥١٦)

٢٣٦٩٩ - عن عامر الشعبي، {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، قال: نِدُّه (٣). (٥/ ٥١٤)

٢٣٧٠٠ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- في رجل أصاب صيدًا فلم يجد جزاءَه، قال: يُقَوَّم دراهمَ، ثم تُقَوَّم الدراهم طعامًا، ثم يصوم لكل صاع يومين. =

٢٣٧٠١ - وقال عطاء: لكُلِّ صاعٍ أربعة أيام (٤). (ز)

٢٣٧٠٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن مجاهد- أنّه سُئِل: أيُغرَمُ في صغير الصيد كما يُغرَمُ في كبيره؟ قال: أليس يقولُ الله: {فجزاء مثل ما قتل}؟! (٥). (٥/ ٥١٥)

٢٣٧٠٣ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ إن قتلتُ صيدًا فإذا هو أعورُ أو أعرجُ أو منقوصٌ؛ أُغَرَّمُ مثلَه؟ قال: نعم إن شئتَ. قال عطاء: وإن قتَلتَ ولدَ بقرةٍ وحْشِيَّةٍ ففيه ولدُ بقرةٍ إنسيَّةٍ مثله، فكلُّ ذلك على ذلك (٦).

(٥/ ٥١٦)

٢٣٧٠٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق شعبة- {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد} الآية، قال: يَحْكُمان في النَّعَم، فإن كان ليس صيدُه ما يبلغ ذلك (٧) نظروا ثمنَه، فقوَّموه طعامًا، ثم صام مكان كُلِّ صاعٍ يومين (٨). (ز)


(١) الإيَّل والأُيَّل: من الوحش، وقيل: هو الوَعل، والوَعل: هو تيس الجبل. لسان العرب (أول، وعل).
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٥ - ٦٨٦.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٩٦ (٨١٩٤).
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨١.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٥.
(٧) في ط شاكر: فإن كان ليس عنده ما يبلغ ذلك. وقال شاكر: في المطبوعة: فإن كان ليس صيده ما يبلغ ذلك. وهو خطأ صوابه في المخطوطة.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>