للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه؛ قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " (١) وساق الحديث، ولم يبلغ ابن أبي حاتم من السهو والغفلة وهو الناقد الحاذق أن يذهل عن كونه باطلًا وهو يورده في التفسير، فقد تكرر هذا منه وإن تفاوتت صورته (٢) مما يدل على أن له غرضًا في ذلك، لا أنه ذهل ونسي كما يحلو لبعض الباحثين الاسترواح برمي الأئمة بالغفلة بدلًا من التفكير في استكشاف صنيعهم وأغراضهم!

والطبري يورد خبرًا فيه ضعف ثم يبيِّن علة إيراده بقوله: "فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به لإجماع الجميع على صحة القول به أولى من خبر عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب" (٣).

فللأئمة في التصنيف وفي ترتيب الأدلة والمسائل وعرض الأقوال أغراض ومقاصد؛ وهي جديرة أن تبحث وخاصة فيما ضعف من الأخبار وأغراضهم من إيرادها وكيفيات ذلك الإيراد.

يقول ابن تيمية: "والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعْلَم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوي بعضه بعضًا كما تُذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثَمَّ أمور تُذكر للاعتماد، وأمور تذكر للاعتضاد، وأمور تُذكر لأنها لم يُعْلَم أنها من نوع الفساد" (٤).

وقد رَدَّ ابن تيمية على إيراد البكري عليه ذكره لحديث من رواية ابن لهيعة وهو حديث: "إنه لا يستغاث بي؛ إنما يستغاث باللَّه فقال: "هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسُّنَّة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز


(١) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٦٠.
(٢) ففي العلل أن أباه أخبره عن حديث سأله عنه بأنه منكر، ورغم هذا أورده بنفس السند في تفسيره وسمى فيه الراوي المبهم. ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ٤/ ٦٥٥، برقم (١٧١٠)، تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٦، برقم (٥٠٥٣)، وينظر مثال آخر في: العلل ٤/ ٧١٤، برقم (١٧٦٠) مع تفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٩٥٦) برقم (١٠٤٥٩)، وان كان قد ساقه بإسناد آخر بعد إيراد السند المعلل ولكن المقصود بيان الفكرة ونفي الذهول المزعوم.
(٣) تفسير الطبري ٣/ ٧١٦.
(٤) الصفدية ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>