للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصْلَحُ للجسد، وأبعدُ مِن السَّرَف، وإنّ الله تعالى لَيُبْغِضُ الحبْرَ السَّمين، وإنّ الرجل لن يهلك حتى يُؤْثر شهوتَه على دينه (١). (٦/ ٣٧٢)

٢٧٤٩٠ - عن محمد بن سيرين: أنّ تميمًا الدّارِيَّ اشترى رِداءً بألف، فكان يُصَلِّي فيه (٢). (ز)

٢٧٤٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي زُمَيْلٍ- قال: لَمّا خرجت الحَرُورِيَّةُ أتيتُ عليًّا، فقال: ائتِ هؤلاء القومَ. فلبستُ أحسنَ ما يكونُ مِن حُلَل اليمنِ، فأتيتُهم، فقالوا: مَرْحبًا بك، يا ابن عباس، ما هذه الحُلَّة؟! قلتُ: ما تعيبون عَلَيَّ؟! لقد رأيتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسنَ ما يكونُ مِن الحُلَلِ (٣). (٦/ ٣٦٦)

٢٧٤٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: أحلَّ اللهُ الأكل والشرب، ما لم يكن سَرَفًا أو مخيلةً (٤). (٦/ ٣٦٩)

٢٧٤٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: كُلْ ما شئت، واشربْ ما شئتَ، والبس ما شئتَ إذا أخطأتْك اثنتان: سَرَفٌ، أو مَخِيلَةٌ (٥) [٢٤٩١]. (٦/ ٣٧٠)

٢٧٤٩٤ - عن سعيد بن جبير أنّه سُئِل: ما الإسرافُ في المالِ؟ قال: أن يرزقك الله مالًا حلالًا، فتنفقَه في حرامٍ حرَّمه عليك (٦). (٦/ ٣٧١)


[٢٤٩١] ذكر ابنُ عطية (٣/ ٥٥٠) عن ابن عباس أنّه قال: «ليس في الحلال سرف، إنّما السرف في ارتكاب المعصية». وعلَّق عليه قائلًا: «يريد في الحلال: القصد». ثم قال: «واللفظ يقتضي النهي عن السرف مطلقًا، فمَن تَلَبَّس بفعلٍ حرامٍ فتأَوَّل تلبسه به حصل من المسرفين، وتَوَجَّه النهي عليه، ومَن تلبَّس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحَسَن، وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضًا من المسرفين، وتَوَجَّه النهي عليه، مثل ذلك أن يفرط الإنسان في شراء ثياب ونحوها، ويستنفد في ذلك جُلَّ مالِه، أو يعطي مالَه أجمع، ويُكابِد بعياله الفقر بعد ذلك ونحوه، فالله - عز وجل - لا يحب شيئًا من هذا، وقد نهت الشريعة عنه ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>