إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه» (١). (٦/ ٣٧٧)
٢٧٥٣٣ - عن عبد الله بن عباس، في قولِه:{قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ} قال: {ما ظهر}: العُريَةُ. {وما بطن}: الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً (٢)[٢٤٩٨]. (٦/ ٣٧٦)
٢٧٥٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله:{الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية (٣). (ز)
٢٧٥٣٥ - عن عطاء الخراساني =
٢٧٥٣٦ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٧٥٣٧ - وأبي صالح باذام =
٢٧٥٣٨ - وعلي بن الحسين =
٢٧٥٣٩ - وقتادة بن دعامة =
٢٧٥٤٠ - ومطر الوراق =
٢٧٥٤١ - والربيع بن أنس =
٢٧٥٤٢ - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (٤). (ز)
٢٧٥٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {الفواحش} قال: نكاح الأمهات والبنات، {وما بطن} قال: الزِّنا (٥). (ز)
[٢٤٩٨] ذكر ابنُ عطية (٣/ ٥٥٣ بتصرف) نحو قول ابن عباس، ومجاهد من طريق أبي سعد، أنّه فسر ما ظهر من الفواحش بأنه: الطواف عريانًا. وما بطن منها: بالزِّنا. ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهذا مما يأتي على طريق المثال، وقوله: {وما بَطَنَ} يجمع النوع كله؛ لأنّه تقسيم لا يخرج عنه شيء، وهو لفظ عامٌّ في جميع الفواحش».