٢٧٥٤٦ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو الشطر الثاني (٢). (ز)
٢٧٥٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- {وما بطن}، قال: السِّرّ (٣). (ز)
٢٧٥٤٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٢٧٥٤٩ - وقتادة بن دعامة =
٢٧٥٥٠ - وعطاء الخراساني =
٢٧٥٥١ - والربيع بن أنس =
٢٧٥٥٢ - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (٤). (ز)
٢٧٥٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة حدَّثه- في قول الله تعالى:{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال:{ما ظهر منها} فنكاح الأبناء نساءَ الآباء، وجَمْعٌ بين الأختين، أو تُنكَح المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها (٥). (ز)
٢٧٥٥٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله:{قل إنما حرم ربي الفواحش}، يعني: الزِّنا (٦). (ز)
٢٧٥٥٥ - عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق ثابت- قوله:{وما بطن}: نكاح امرأةِ الأب (٧)[٢٤٩٩]. (ز)
٢٧٥٥٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف-: {ما ظهر منها وما بطن} فقوله:
[٢٤٩٩] ذكر ابنُ تيمية (٣/ ١٥٦ - ١٥٧) ما جاء في هذا القول ونحوه من أنّ نكاح زوجة الأب من الفواحش الباطنة، ولم ينسبه لأحد، ثم قال مُعَلِّقًا: «فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء} يتناول العقد والوطء، وفي قوله: {ما ظهر منها وما بطن} عمومٌ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال».