للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥٤٤ - عن سعيد بن جبير، نحو الشطر الأول (١). (ز)

٢٧٥٤٥ - عن مجاهد بن جبر =

٢٧٥٤٦ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو الشطر الثاني (٢). (ز)

٢٧٥٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- {وما بطن}، قال: السِّرّ (٣). (ز)

٢٧٥٤٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٢٧٥٤٩ - وقتادة بن دعامة =

٢٧٥٥٠ - وعطاء الخراساني =

٢٧٥٥١ - والربيع بن أنس =

٢٧٥٥٢ - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (٤). (ز)

٢٧٥٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة حدَّثه- في قول الله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: {ما ظهر منها} فنكاح الأبناء نساءَ الآباء، وجَمْعٌ بين الأختين، أو تُنكَح المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها (٥). (ز)

٢٧٥٥٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {قل إنما حرم ربي الفواحش}، يعني: الزِّنا (٦). (ز)

٢٧٥٥٥ - عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق ثابت- قوله: {وما بطن}: نكاح امرأةِ الأب (٧) [٢٤٩٩]. (ز)

٢٧٥٥٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف-: {ما ظهر منها وما بطن} فقوله:


[٢٤٩٩] ذكر ابنُ تيمية (٣/ ١٥٦ - ١٥٧) ما جاء في هذا القول ونحوه من أنّ نكاح زوجة الأب من الفواحش الباطنة، ولم ينسبه لأحد، ثم قال مُعَلِّقًا: «فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء} يتناول العقد والوطء، وفي قوله: {ما ظهر منها وما بطن} عمومٌ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال».

<<  <  ج: ص:  >  >>