للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩٠٥ - وإبراهيم النخعي =

٣٠٩٠٦ - وعامر الشعبي =

٣٠٩٠٧ - وعبد الله بن بُرَيْدَة =

٣٠٩٠٨ - والحسن البصري =

٣٠٩٠٩ - وقتادة بن دعامة: أنهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد (١). (ز)

٣٠٩١٠ - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية، قال: كان يُجاءُ بالغنيمة، فتُوضَعُ، فيَقْسِمُها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم، فيَعْزِل سهمًا منه، ويَقْسِم أربعة أسْهُم بين الناس -يعني: لِمَن شَهِد الوَقْعة-، ثم يَضْرِبُ بيده في جميع السهم الذي عَزَله، فما قبَض عليه مِن شيءٍ جعله للكعبة، فهو الذي سُمِّي لله، لا تَجْعلوا لله نصيبًا؛ فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يَعْمِدُ إلى بقية السهم فيَقْسِمُه على خمسة أسهم؛ سهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٢). (٧/ ١٢٥)

٣٠٩١١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} يعني: قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، {واليتامى والمساكين وابن السبيل} يعني: الضيف. وكان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أخْرَجوا خُمُسَه، فيَجْعَلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعُه لله وللرسول ولقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - نصيبُ رَجُلٍ مِن القرابة، والرُّبعُ الثاني للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى التي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ أبو بكر نَصِيبَ القرابة، فجعَل يحمِلُ به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيبُ اليتامى والمساكين وابن السبيل (٣). (٧/ ١٢٩)

٣٠٩١٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}، قال: لله كل شيء، وخُمُس لله ورسوله، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم (٤). (ز)


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٣.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٢٩، وابن جرير ١١/ ١٩٠، وابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٨٥، ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>