للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩١٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة، عن أصحابه- {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}، قال: كل شيء لله، الخُمُس للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل (١). (ز)

٣٠٩١٤ - عن قيس بن مسلمٍ الجَدَليِّ، قال: سألتُ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية، عن قول الله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}. قال: هذا مفتاحُ كلامٍ؛ لله الدنيا والآخرة، {وللرسول ولذي القربى} فاختلَفوا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين السهمين؛ قال قائل: سَهْم ذي القُربى لِقَرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال قائل: سَهْم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للخليفة مِن بعده. واجتمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخَيْل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - (٢) [٢٨١٢]. (٧/ ١٢٣)


[٢٨١٢] اختلف في معنى قوله: {فأن لله خمسه} وتقسيم الخمس الخامس، على أقوال؛ الأول: ذِكْر الله هنا استفتاح كلام للتَّبَرُّك، ومعنى الكلام: فأن للرسول خمسه، وعلى هذا فالخمس مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. الثاني: أن لبيْت الله خمسه وللرسول، وهو قول يقتضي أن يقسم الخمس على ستة أسهم. الثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم، فسهم الله وسهم رسوله عائد على ذوي القربى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأخذ منه شيئًا. ورجَّح ابن جرير (١١/ ١٩١) مستندًا إلى الإجماع في عدم تقسيم الخمس على ستة القولَ الأولَ الذي قاله الحسن بن محمد، والحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن بريدة. وانتقد الثاني الذي قاله أبو العالية، فقال: «لإجماع الحجة على أن الخُمُس غير جائز قَسْمُهُ على ستة أسهم، ولو كان لله فيه سهم -كما قال أبو العالية- لوجب أن يكون خُمُس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم، وإنما اختلف أهل العلم في قَسْمه على خمسة فما دونها، فأَمّا على أكثر من ذلك فمما لا نعلم قائلًا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذَكَرْتُ الدلالةُ الواضحة على صحة ما اخترنا». ثم ذكر أن من قال بالقول الثالث: سهم الرسول لذوي القربى «فقد أوجب للرسول سهمًا، وإن كان - صلى الله عليه وسلم - صرفه إلى ذوي قرابته، فلم يخرج من أن يكون القَسْم كان على خمسة أسهم».
وكذا رجَّحه ابنُ تيمية (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، فقال: «وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال».
وذكر ابنُ كثير (٧/ ٨٢ - ٨٥) أنّ القول الأول يؤيده حديث عبد الله بن شقيق، وأنه أعم وأشمل؛ لإفادته أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتصرف في الخمس كيف يشاء، ويردّه في أمته كيف يشاء، وهو الأمر الذي شهدت له الأحاديث والآثار، حيث كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، كما هو في حديث جبير بن مطعم، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخُمُس».

<<  <  ج: ص:  >  >>