للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآياتٍ من براءة، فأمَره أن يُؤَذِّنَ بمكة، وبمِنًى، وبعرفة، وبالمشاعر كلِّها بأنّه بَرِئت ذمَّةُ لله وذِمَّةُ رسولِه مِن كلِّ مشركٍ حَجَّ بعدَ العام، أو طاف بالبيتِ عُريان، وأجَّل مَن كان بينَه وبينَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدٌ أربعةَ أشهر. وسار عليٌّ على راحلتِه في الناسِ كلِّهم يَقْرَأُ عليهم القرآن: {براءة من الله ورسوله}. وقرأ عليهم: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الآية [الأعراف: ٣١] (١). (٧/ ٢٣٣)

٣١٥٧٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين}: إلى أهل العهد؛ خُزاعة، ومُدْلِجٍ، ومَن كان له عهدٌ، وغيرِهم، أقبَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن تبوك حينَ فرَغ منها، فأراد الحج، ثم قال: «إنّه يَحْضُرُ البيتَ مشركون يَطُوفون عُراةً، فلا أُحِبُّ أن أحُجَّ حتى لا يكونَ ذلك». فأرسَل أبا بكرٍ وعليًّا، فطافا في الناس بذي المجاز، وبأمكنتِهم التي كانوا يَبِيعون بها، وبالموْسِم كلِّه، فآذَنوا أصحابَ العهد أن يَأمَنوا أربعةَ أشهرٍ، وهي الأشهرُ الحرُمُ المُنسَلِخاتُ المُتَوالِياتُ؛ عشرون من آخِر ذي الحجة إلى عَشْرٍ تَخْلُو من ربيعٍ الآخِر، ثم لا عهدَ لهم، وآذَن الناسَ كلَّهم بالقتال إلى أن يَمُوتوا (٢). (٧/ ٢٢٧)

٣١٥٧٨ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- قال في قوله: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين}: قبل أن تنزل براءةُ عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم، فنزلت براءةٌ مِن الله إلى كل أحد مِمَّن كان عاهدك من المشركين، فإنِّي أنقض العهد الذي بينك وبينهم، فأؤجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاءوا من الأرض آمنين. وأجَّل مَن لم يكن بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهدٌ انسلاخَ الأشهر الحُرُمِ مِن يوم أذَّن ببراءة، وأذَّن بها يومَ النحر، فكان عشرين من ذي الحجة، والمحرم ثلاثين، فذلك خمسون ليلة. فأمر اللهُ نبيَّه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيفَ فيمن لم يكن بينه وبين نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - عهدٌ يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يضع فيهم السيف أيضًا يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فكانت مُدَّةُ مَن لا عهد بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٥/ ٢٩٨ من مرسل عروة.
(٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٢١٢ - ٢١٣ (٤٤٩)، وابن زنجويه في كتاب الأموال ص ٤٠٣ (٦٦٣)، ومجاهد في تفسيره ص ٣٦٣ - ٣٦٤، وابن جرير ١١/ ٣٠٩ - ٣١٠، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٤٦ (٩٢١٧، ٩٢٢٠). وعلَّقه النحاس ٢/ ٤١٠ بلفظ: وأول هذه الأشهر التي هي أشهر السياحة يوم الحج الأكبر إلى عشرٍ يخلون من شهر ربيع الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>