٣٢٧٢٣ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل- قال: الفقراء: المُتَعَفِّفون، والمساكينُ: الذين يَسألون (٢). (٧/ ٤١١)
٣٢٧٢٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أشعث، عن جعفر- قال: يُعْطي مِن الزكاة مَن له الدارُ والخادمُ والفَرَسُ (٣).
(٧/ ٤١٢)
٣٢٧٢٥ - عن سعيد بن جبير =
٣٢٧٢٦ - وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى -من طريق يعقوب، عن جعفر- قالا: كان ناسٌ مِن المهاجرين لأحدهم الدارُ، والزوجةُ، والعبدُ، والناقةُ يحجُّ عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء، وجعل لهم سهمًا في الزكاة (٤). (ز)
٣٢٧٢٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا لا يمنعُون الزكاةَ مَن له البيتُ والخادِمُ (٥). (٧/ ٤١٢)
٣٢٧٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن منصور-: {إنما الصدقات للفقراء} المهاجرين. قال سفيان: يعني: ولا يُعطى الأعرابُ منها شيئًا (٦). (ز)
٣٢٧٢٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: إنّما الصدقة لفقراء المهاجرين (٧). (ز)
٣٢٧٣٠ - قال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين مَن لم يهاجروا مِن المسلمين (٨)[٢٩٧٦]. (ز)
[٢٩٧٦] وجَّه ابنُ عطية (٤/ ٣٤٢) هذا القول الذي قاله الضحاك، وسفيان، وإبراهيم من طريق منصور، وابن أبزى، وسعيد بن جبير، فقال: «والمسكين: السائل، يُعطى في المدينة وغيرها، وهذا القول هو حكاية الحال وقت نزول الآية، وأما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس، وتعطى الزكاة لكل مُتَّصِف بفقر».