للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَهْمٌ مِن الصَّدقة (١). (ز)

٣٢٨٠٦ - قال سعيد بن جبير =

٣٢٨٠٧ - وأبو حنيفة =

٣٢٨٠٨ - وأبو يوسف =

٣٢٨٠٩ - ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب (٢). (ز)

٣٢٨١٠ - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها (٣). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١١ - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا (٤). (ز)

٣٢٨١٢ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب}، قال: هم المُكاتَبون (٥). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١٣ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها (٦). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١٤ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله (٧). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١٥ - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله (٨). (ز)

٣٢٨١٦ - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَبون (٩). (ز)


(١) تفسير البغوي ٤/ ٦٤. وفي تفسير الثعلبي ٥/ ٦٠ نسبته إلى الليث بن سعد.
(٢) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١.
(٣) أخرجه أبو عبيد (١٩٧١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.
(٦) أخرجه أبو عبيد (١٩٦٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٨) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١.
(٩) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>