للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٨١٧ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] قال: الخيرُ: القُوَّة على ذلك، قال: {وآتُوهُمْ مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ} [النور: ٣٣] قال: ذلك في الزكاة، على الوُلاة يعطونهم مِن الزكاة؛ لقول الله: {وفِي الرِّقابِ} (١). (ز)

٣٢٨١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وفِي الرِّقابِ}، يعني: وفي فكِّ الرقاب، يعني: أعطوا المُكاتَبين (٢). (ز)

٣٢٨١٩ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وفي الرقّاب}، قال: هم المُكاتَبون (٣). (٧/ ٤١٥)

٣٢٨٢٠ - قال مالك بن أنس: يُشْتَرى بسهم الرِّقاب عبيدٌ فيُعْتَقون (٤). (ز)

٣٢٨٢١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَب (٥) [٢٩٨٢]. (ز)


[٢٩٨٢] اختُلِف في معنى قوله: {وفِي الرِّقابِ}؛ فقيل: هم المكاتَبون. وقيل: إنهم عبيد يُشترون بهذا السهم. ورجَّح ابنُ جرير (١١/ ٥٢٥) مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية القولَ الأول دون الثاني الذي قاله ابن عباس، والحسن، ومالك، وأبو عبيد، فقال: «لإجماع الحُجَّة على ذلك، فإنّ الله جعل الزكاة حقًّا واجِبًا على مَن أوجبها عليه في ماله يُخرِجها منه، لا يرجع إليه منها نفعٌ مِن عَرَض الدنيا ولا عِوَض، والمُعْتِقُ رقبةً منها راجعٌ إليه ولاءَ مَن أعتقه، وذلك نفعٌ يعود إليه منها». وذكر أنّه قولُ الجمهور الأعظم.
وذكر ابنُ تيمية (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩) أنّه يدخل في الرقاب: إعانةُ المكاتَبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، ثم قال: «وهذا أقوى الأقوال فيها».
وذكر ابنُ كثير (٧/ ٢٢٢) أنّه على القول الثاني فالرِّقاب أعمُّ مِن أن يُعْطِي المكاتَب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>