٥٢٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- {والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك}، قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك (١). (ز)
٥٢٣٦٩ - عن الحسن البصري -من طريق عاصم عن الشعبي- {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: ليس في المستور، ولكن المحدود؛ لا يتزوج إلا محدودة مثله (٢). (١٠/ ٦٤٤)
٥٢٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةً مجلودةً مثله أو مشركة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مثلُها أو مشرك (٣). (ز)
٥٢٣٧١ - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: يعني: الزاني المجلود في الزنا ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنا مثله، ليس له أن يكون هو أبخسها ثم يتبع المحصنات (٤)[٤٥٩٦]. (ز)
٥٢٣٧٢ - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: الزاني مكشوف سترُه لا ينكح إلا زانية مكشوفًا سترُها (٥). (ز)
٥٢٣٧٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله:{وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: نُهِي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدَّم إليهم فيهِنَّ. قال الله - عز وجل -: {وحرم ذلك على المؤمنين}، أي: نكاحهن (٦). (ز)
٥٢٣٧٤ - قال مقاتل بن سليمان:{الزاني} مِن أهل الكتاب {لا ينكح إلا زانية} مِن أهل الكتاب، {أو} ينكح {مشركة} مِن غير أهل الكتاب مِن العرب، يعني: الولائد
[٤٥٩٦] انتَقَدَ ابنُ عطية (٦/ ٣٣٨) قولَ الحسن هذا مستندًا لظاهر الآية، فقال: «قولٌ فيه نظر، وإدخال المشرك في الآية يَرُدُّه، وألفاظ الآية تأباه، وإن قدرت المشركة بمعنى: الكتابية؛ فلا حيلة في لفظ المشرك».