للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللاتي يزنين بالأجر علانية ... ، {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك} يقول: وحرم تزويجهن {على المؤمنين} (١). (ز)

٥٢٣٧٥ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {أو مشركة} قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، {والزانية لا ينكحها الا زان} قال: والزاني مِن أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مِن أهل القبلة، {أو مشرك} يعني: اليهود والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات، {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا (٢). (ز)

٥٢٣٧٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة}، قال: هؤلاء بغايا كُنَّ في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله: الإصابة، لا يصيبها إلا زانٍ أو مشرك لا يُحَرِّم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلَها (٣). (ز)

٥٢٣٧٧ - عن ابن أبي عمر، قال: سُئِل سفيان [بن عيينة] عن تفسيره. قال: لم يُفَسِّره لنا (٤). (ز)

٥٢٣٧٨ - عن يزيد بن هارون-من طريق الحسن بن علي بن راشد- قال: هذا عندي إن جامعها وهو مُسْتَحِلٌّ فهو مشرك، وإن جامعها وهو مُحَرِّم فهو زانٍ (٥). (ز)

٥٢٣٧٩ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}، وذلك أنّ النبيَّ قدم المدينة وبها نساءٌ مِن نساء أهل الكتاب، وإماء مشركات من إماء مشركي العرب، مجاهرات بالزِّنا، لهن رايات مثل رايات البياطرة. قال بعضهم: لا يحل مِن نساء أهل الكتاب إلا العفائف الحرائر، ولا نساء المشركين مِن غير أهل الكتاب، وإماء المشركين حرام على المؤمنين. وقال بعضهم في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}: يعني: مَن كان يزني بتلك المؤاجرات مِن نساء أهل الكتاب ومِن إماء المشركين، وإن كانت حرة من المشركات، لا ينكحها إلا زانٍ مِن أهل الكتاب أو مشرك


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٨٢.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥ - ٢٥٢٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٥٨، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥.
(٤) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤١٩، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٤.
(٥) أخرجه الثعلبي ٧/ ٦٦، وينظر: تفسير البغوي ٦/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>