للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَيْضة المرأة وهي شابّة فإنه يُتأنّى بها حتى يُنظر: أحامل هي، أم غير حامل؟ فإن استَبان حمْلها فأَجَلها أن تَضع حمْلها، فإن لم يَستَبن حمْلها، فحتى يَستَبين بها، وأقصى ذلك سنة (١). (ز)

٧٧٣٥٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ} يقول: التي قد ارتفع حَيْضها، فعِدّتها ثلاثة أشهر، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} قال: الجواري (٢). (ز)

٧٧٣٦٠ - عن حمّاد بن زيد، قال: فسّر أيوب [السختياني] هذه الآية: {إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر}، قال: تعتدّ تسعة أشهر، فإن لم ترَ حملًا فتلك الريبة، قال: اعتدّت الآن ثلاثة أشهر (٣). (١٤/ ٥٥١)

٧٧٣٦١ - عن إسماعيل بن أبي خالد -من طريق الثوري- قال: {إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: إن شَككتم {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} بمنزلتهن، {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤). (١٤/ ٥٥٠)

٧٧٣٦٢ - عن أبى مُعَيد، قال: سُئِل سليمان عن المُرتابة. قال: هي المرأة التي قد قَعدت من الولد؛ تُطلَّق، فتَحيض حَيْضة، فيأتي إبّان حَيْضتها الثانية فلا تَحيض. قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة. قال: فإنْ حاضتْ حَيْضتين، ثم جاء إبّان الثالثة فلم تَحض؛ اعتدّت حين تَرتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة، ولم يُعتدّ بما مضى (٥). (ز)

٧٧٣٦٣ - قال مقاتل بن سليمان: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ} يعني: القواعد من النساء اللاتي قَعدن عن المَحِيض {إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: شَككتم، فلم يُدْرَ كم عِدّتُها، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر إذا طُلِّقن، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فكذلك أيضًا، يعني: عِدّة الجواري اللاتي لم يَبلغن الحَيْض، وقد نُكِحْن، ثم طُلِّقن، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر (٦). (ز)

٧٧٣٦٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:


(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩٨، وابن جرير ٢٣/ ٥٠.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٣.
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩٨ وفيه: إن سألتم، بدل: إن شككتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٠. وأبو مُعَيد هو حفص بن غيلان الهمدانى، وشيخه سليمان لعلّه ابن موسى.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>