للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٨٦ - عن مسروق، قال: قلتُ لعائشة: ما يَحِلُّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: كلُّ شيء إلا الجِماع (١).

(٢/ ٥٨١)

٧٨٨٧ - عن أمِّ سلمة -من طريق عكرمة- قالت في مُضاجَعَةِ الحائض: لا بأس بذلك؛ إذا كان على فَرْجِها خِرْقة (٢). (ز)

٧٨٨٨ - عن عروة، عن نُدْبَة مولاة آل عباس، قالت: بَعَثَتْنِي ميمونةُ ابنةُ الحارث -أو حفصةُ ابنة عمر- إلى امرأة عبد الله بن عباس، وكانت بينهما قرابةٌ من قِبَل النساء، فوجدتُ فراشَها مُعْتَزِلًا فِراشَه، فظننتُ أنّ ذلك عن الهُجْران، فسألتُها عن اعتزال فراشِه فراشَها، فقالت: إنِّي طامِثٌ، وإذا طَمِثْتُ اعتَزَلَ فراشي. فرجعتُ، فأخبرتُ بذلك ميمونة -أو حفصة-، فرَدَّتْنِي إلى ابن عباس، تقول لك أمُّك: أرَغِبْتَ عن سُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فواللهِ لقد كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينام مع المرأة من نسائه وإنّها لَحائِضٌ، وما بينه وبينها إلا ثوبٌ ما يُجاوِز الرُّكْبَتَيْن (٣). (ز)

٧٨٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث- قال: إذا جَعَلَت الحائضُ على فرجها ثوبًا، أو ما يَكُفُّ الأذى؛ فلا بأس أن يُباشِر جِلدَها زوجُها (٤). (ز)

٧٨٩٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه سُئِل: ما للرَّجُلِ مِن امرأتِه إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار (٥). (ز)

٧٨٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اتَّقِ مِن الدَّمِ مثلَ موضعِ النَّعْلِ (٦). (ز)

٧٨٩٢ - عن محمد، قال: قلتُ لعَبِيدَة: ما لِلرَّجُلِ مِن امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراشُ واحد، واللِّحافُ شَتّى، فإن لم يَجِدْ إلا أن يَرُدَّ عليها من ثوبه ردَّ


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٢٥.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٢٧.
(٣) أخرجه أحمد ٤٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٢٦٨١٩)، ٤٤/ ٤٠٤ (٢٦٨٢٠)، وابن جرير ٣/ ٧٢٤ واللفظ له، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن ندبة به.
إسناده ضعيف؛ فيه ندبة، وهي مجهولة، قال ابن حجر في التقريب (٨٦٩٢): «مقبول».
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٢٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٢٧.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٢٧، ٧٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>