للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٧١ - عن أُبَيّ بن كعب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- قال: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاحُ الرجلِ امرأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويَمْقُتُ اللهُ عليه ورسولُه. ومنها نكاح الرجلِ الرجلَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاحُ المرأةِ المرأةَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يتوبوا إلى الله توبةً نصوحًا. قال زِرٌّ: قلتُ لأبي بن كعب: وما التوبة النصوح؟ قال: سألتُ عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «هو الندم على الذنب حين يَفْرُطُ منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافِر (١)، ثم لا تعود إليه أبدًا» (٢). (٢/ ٦٠٤)

٨٠٧٢ - عن أبي القَعْقاع الجَرْميِّ، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعود، فقال: آتي امرأتي كيف شئتُ؟ قال: نعم. قال: وحيثُ شئت؟ قال: نعم. قال: وأنّى شئتُ؟ قال: نعم. ففَطِنَ له رجلٌ، فقال: إنه يريد أن يأتيها في مَقْعَدَتِها! فقال: لا، محاشُّ النساء عليكم حرام (٣). (٢/ ٥٩٩)

٨٠٧٣ - عن أبي الدرداء -من طريق عُقْبَة بن وسّاج- أنّهُ سُئِل عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟! (٤). (٢/ ٦٠٣)

٨٠٧٤ - عن قتادة، في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها، قال: حدثني عُقْبَةُ بن وسّاجٍ أنّ أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافرٌ (٥). (٢/ ٦٠٤)

٨٠٧٥ - عن عبد الله بن عمرو -من طريق قتادة- في الذي يأتي المرأة في دُبُرِها، قال: هي اللُّوطِيَّةُ الصغرى (٦). (٢/ ٦٠٣)


(١) المعنى: تنجِيزُ الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخير من الإصرار. لسان العرب (حفر).
(٢) أخرجه ابن عرفة في جزئه ص ٦٤ - ٦٥ (٤٢)، والبيهقي في الشعب ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٥٠٧٤).
قال ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٩٩ (٩٩٨) في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي بهذا الإسناد». وقال البيهقي: «إسناد ضعيف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣/ ١٤٥٢ - ١٤٥٣ (٣١٩٢): «والعدوي منكر الحديث».
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٧٠ - تفسير)، والدارمي ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٧) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٢، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الله بن أحمد ١١/ ٥٥٤ (٦٩٦٨)، والبيهقي (٥٣٨٣، ٥٣٨٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٦) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/ ٣٨٥ - ، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٢، والبيهقي (٥٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>