للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: لَغْوُ اليمين: أن تُحَرِّم ما أحَلَّ الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة (١). (٢/ ٦٢٨)

٨١٥٧ - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك (٢). (ز)

٨١٥٨ - عن مسروق -من طريق الشعبي- قال: كُلُّ يمين لا يَحِلُّ لك أن تَفِي بها؛ فليس فيها كفارة. وفي رواية أخرى: سُئِل عن الرجل يحلف على المعصية. فقال: أيُكَفِّر خُطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة (٣). (ز)

٨١٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عن عكرمة-، مثل ذلك (٤). (ز)

٨١٦٠ - عن زُرارَةَ بن أوْفى -من طريق عمران بن حُدَيْر- قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنّها كما حلف (٥). (ز)

٨١٦١ - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك (٦). (ز)

٨١٦٢ - عن خالد بن إلياس، عن أُمِّ أبيه: أنّها حلفت أن لا تُكَلِّم ابنة ابنها -ابنة أبي الجَهْم- فأتت سعيد بن المسيب =

٨١٦٣ - وأبا بكر =

٨١٦٤ - وعروة بن الزبير، فقالوا: لا يمين في معصية، ولا كفارة عليها (٧). (ز)

٨١٦٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق شعبة، عن أبي بشر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، يعني: أن لا يصلي، ولا يصنع الخير (٨) [٨٣١]. (٢/ ٦٢٨)


[٨٣١] انتَقَدَ ابنُ جرير (٤/ ٣٥) هذا القولَ الذي قال به سعيد بن جبير من طريق داود وأبي بشر، ومسروق من طريق الشعبي، وابن عباس من طريق عكرمة، والشعبي من طريق داود، مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي: أنّ الآية نفت المؤاخذة عن لغو اليمين؛ فبان أنّ مَن لَزِمَتْه الكفارةُ في يمينه فهو ليس مِمَّن لم يُؤاخذ، فكان الواجب ألا يكون على الحالف على معصية الله كفاره بحنثه في يمينه، ولكن بإيجاب الكفارة عليه ما يدل على مؤاخذته، والآية تذكر عدم المؤاخذة.
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/ ٥٥١)، وأضاف قائلًا: «وتخصيصُ المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحَكُّمٌ».
ووجَّهه ابنُ جرير (٤/ ٢٩ - ٣٠ بتصرف) بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذا القول مِن الأثر ما حدَّثنا أبو كريب، ... عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية لله فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له»».

<<  <  ج: ص:  >  >>