للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٧١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة}، قال: والكلالةُ: الذي لا ولد له ولا والد؛ لا أب ولا جَدَّ، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة مِن الأُمِّ (١). (ز)

١٦٥٧٢ - عن قتادة بن دِعامة =

١٦٥٧٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري =

١٦٥٧٤ - وأبي إسحاق [السَّبِيعي]-من طريق مَعْمَر- قال: الكلالة: مَن ليس له ولد ولا والد (٢). (ز)

١٦٥٧٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله في الكلالة، قال: الذي لا يَدَعُ والِدًا ولا ولدًا (٣). (ز)

١٦٥٧٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال - عز وجل -: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} فيها تقديم، {يورث كلالة} والكلالةُ: الميِّتُ يموت وليس له ولَدٌ ولا والِدٌ ولا جَدٌّ (٤). (ز)

١٦٥٧٧ - قال مالك بن أنس: الأمرُ المُجْتَمَعُ عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا: أنّ الكلالة على وجهين: فأمّا الآيةُ التي أُنزِلت في أوَّل سورة النساء التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فهذه الكَلالةُ التي لا يرث فيها الإخوةُ لِلْأُمِّ حتى لا يكون ولد ولا والد. وأمّا الآيةُ التي في آخر سورة النساء التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (١٧٦) قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عَصَبَةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مَع الجد في الكلالة، فالجَدُّ يرِث مع الإخوة؛ لأنّه أولى بالميراث


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٧٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٧٩. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٥٣ - قول قتادة.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٨٠. وفي تفسير الثعلبي ٣/ ٢٦٩: هو المَوْرُوث.
(٤) تفسير مقاتل ١/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>