للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقول المرأة لِحَكَمها: قد ولَّيْتُكَ أمري، فإن أمرتني أن أرجع رجعت، وإن فَرَّقْت تَفَرَّقْنا. وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقةً، أو كَرِهَتْ شيئًا من الأشياء، وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع، أو تخبره أنها لا تريد الطلاق. ويبعث الرجل حكمًا من أهله يُوَلِّيه أمرَه، ويخبره، يقول له حاجته إن كان يريدها أو لا يريد أن يطلقها أعطاها ما سألت، وزادها في النفقة، وإلا قال له: خذ لي منها ما لها عَلَيَّ، وطلِّقْها. فيُوَلِّيه أمره، فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان، فيُخْبِر كلُّ واحدٍ منهما ما يريد لصاحبه، ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، فإن اتَّفق الحكمان على شيءٍ فهو جائز، إن طلَّقا وإن أمسكا، فهو قول الله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. فإن بعثت المرأة حكمًا، وأبى الرجل أن يبعث؛ فإنّه لا يقربها، حتى يبعث حكمًا (١). (ز)

١٨٠١٠ - قال مقاتل بن سليمان: {وإن خفتم} يعني: علمتم {شقاق بينهما} يعني: خلاف بينهما، بين سعد وامرأته، ولم يتَّفقا، ولم يُدْرَ مِن قِبَل مَن منهما النشوز، مِن قِبَل الرجل أو مِن قِبَل المرأة؟ {فابعثوا} يعني: الحاكم. يقول للحاكم: فابعثوا {حكما من أهله وحكما من أهلها}، فينظرون في أمرهما في النصيحة لهما، إن كان من قِبَل النفقة أو إضرارٍ وعظا الرجل، وإن كان مِن قِبَلها وعظاها، لعلَّ الله أن يُصْلِح على أيديهما، فذلك قوله - عز وجل -: {إن يريدا إصلاحا} (٢). (ز)

١٨٠١١ - قال مالك بن أنس -من طريق عبد الله-: الأمرُ الذي يكون فيه الحكمان إنّما ذلك إذا قَبُح ما بين الرجل وامرأته، حتي لا يثبت بينهما بيِّنة، ولا يُستطاع أن يُتخلَّص إلى أمرهما، فإذا بلغ ذلك بعث الوالي رجلًا من أهل زوجها ورجلًا من أهلها عَدْلَيْن، فينظران في أمرهما، واجتهدا، فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما، وإلا فَرَّقا بينهما، ثم يجوز فراقهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتي يكون خُلْعًا فَعَلا (٣). (ز)

١٨٠١٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن}، قال: تعِظُها، فإن أبت وغلبت فاهجرها في مضجعها،


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧١٩، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٦.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧١.
(٣) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>