٢٢٣٧٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق مطرف بن معقل- أنّه سُئل عن رجل سرق سَرِقة، فجاء تائبًا من غير أن يُؤخذ عليه، هل عليه حدٌّ؟ قال: لا. ثم قال:{إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية (١). (٥/ ٢٩١)
٢٢٣٧٣ - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- قال: إذا أعطاه الإمام أمانًا فهو آمِن، ولا يقام عليه الحدُّ ما كان أصاب (٢). (ز)
٢٢٣٧٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- =
٢٢٣٧٥ - وعطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر-: وأمّا قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فهؤلاء أهل الشِّرك خاصة، ومَن أصاب مِن المشركين شيئًا مِن المسلمين وهو لهم حربٌ، فأخذ مالًا، أو أصاب دمًا، ثم تاب من قبل أن يُقْدَر عليه؛ أُهدِرَ عنه ما مضى (٣)[٢٠٧٠]. (٥/ ٢٨٧)
٢٢٣٧٦ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-، مثله (٤). (ز)
٢٢٣٧٧ - عن ربيعة [الرأي]-من طريق ابن لهيعة- قال: تُقبَل توبته، ولا يُتْبَعُ بشيء من أحْداثِه في حربه، إلا أن يطلبه أحدٌ بدم كان أصابه في سِلْمِه قبل حربه فإنه يُقاد به (٥). (ز)
٢٢٣٧٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ: ... إن جاء تائبًا إلى الإمام قبل أن يُقدَر عليه، فأمَّنه الإمام؛ فهو آمِن، فإن قتَله بعدُ إنسانٌ يعلمُ أنّ الإمام قد أمَّنه قُتِل به، فإن قتله وهو لا يعلم أنّ الإمام قد أمَّنه كانت الدية ... (٦). (٥/ ٢٩١)
٢٢٣٧٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله:{إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}: وتوبته من قبل أن يُقدَر عليه أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما
[٢٠٧٠] ذكر ابنُ عطية (٣/ ١٥٨) أنّ قائلي هذا القول قالوا به لأنهم رأوا الوعيد بعد العقاب، ثم انتقده بقوله: «وهذا ضعيف».