٢٢٤٥٠ - عن البراء بن عازب، قال: مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهوديٍّ مُحَمَّمًا مجلودًا، فدعاهم - صلى الله عليه وسلم -، فقال:«هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، فقال:«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟». قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كَثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تَعالَوْا فلْنَجْتَمِع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التَّحْمِيم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمَّ، إنِّي أولُ مَن أحيا أمرَك إذْ أماتوه». فأمر به، فرُجم؛ فأنزل الله - عز وجل -: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله: {إن أوتيتم هذا فخذوه}[المائدة: ٤١]. يقول: ائتوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} في الكفار كلها (١)[٢٠٧٩].
(٥/ ٣٠٢)
٢٢٤٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا}، قال: هم اليهود، زنت منهم امرأة، وقد
[٢٠٧٩] علَّقَ ابنُ كثير (٥/ ٢٢٤) على حديث البراء هذا بقوله: «انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من غير وجه، عن الأعمش، به».