للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالله} فيحلفان بالله: إنّ مال صاحبنا كان كذا وكذا، وإن الذي يطلب قبل الداريين لحقٌّ، {وما اعتدينا، إنا إذن لمن الظالمين} هذا قول الشاهدين أولياء الميت، {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} يعني: الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك (١). (ز)

٢٤١٣٣ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم}، قال: خرج مولًى لقريش تاجرًا، فأصابه قَدَرُه، ومعه رجلان من أهل الكتاب، فدفع إليهما ماله، وكتب وصيته، فذهبا بالوصية والمال إلى أهله، فكتما بعض المال، فقال أهله: هل تجر صاحبنا بعدنا بتجارة؟ قالا: لا. قالوا: فهل استهلك من ماله شيئًا؟ قالا: لا. قالوا: فإنه قد خرج من عندنا بمال فقدنا بعضه. فاتُّهِما عليه، فاسْتُحْلِفا في دُبُر الصلاة (٢). (ز)

٢٤١٣٤ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ} نزلت في بديل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي، كان خرج مسافرًا في البحر إلى أرض النجاشي، ومعه رجلان نصرانيان، أحدهما يسمى: تميم بن أوس الداري وكان من لخم، وعدي بن [بَدّاء] (٣)، فمات بديل وهم في البحر، فرمي به في البحر، قال: {حِينَ الوَصِيَّةِ} وذلك أنه كتب وصيته ثم جعلها في متاعه، ثم دفعه إلى تميم وصاحبه، وقال لهما: أبلغا هذا المتاع إلى أهلي. فجاءا ببعض المتاع، وحبسا جامًا من فضة مُمَوَّهًا بالذهب؛ فنزلت: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ} يقول: عند الوصية يشهدون وصيته {اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ} من المسلمين في دينهما، {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ} يعني: من غير أهل دينكم؛ النصرانيين تميم الداري، وعدي بن [بَدّاء]، {إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} يا معشر المسلمين للتجارة، {فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ} يعني: بديل ابن أبي مارية حين انطلق تاجرًا في البحر، وانطلق معه تميم وعدي صاحباه، فحضره الموت، فكتب وصيته، ثم جعلها في المتاع، فقال: أبلغا هذا المتاع إلى أهلي. فلما مات بديل قبضا المتاع، فأخذا منه ما أعجبهما، وكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوش مُمَوَّه بالذهب، فلمّا رجعا من تجارتهما دفعا بقية المال إلى ورثته، ففقدوا بعض متاعه، فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيه تامًّا لم يبع منه


(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٩٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٠٠.
(٣) في مطبوعة المصدر: «بندا»، والصحيح ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>