للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧٠٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد بن سليمان- {وما تزداد}، قال: ارتفاع الحيض، فلا تراه حتى تلِد (١). (ز)

٣٨٧٠٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: إذا رأت الدمَ خَسَّ الولد، وإذا لم تر الدمَ عظُم الولدُ (٢). (٨/ ٣٧٨)

٣٨٧٠٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {وما تغيض الأرحام} قال: ما دون التسعة أشهر فهو غَيْضٌ، {وما تزداد} قال: ما فوق التسعة فهو زيادةٌ (٣). (٨/ ٣٧٨)

٣٨٧١٠ - عن عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضَّحّاك يقول في قوله: {وما تغيض الأرحام وما تزداد}: الغيض: النقصان من الأجل. والزيادة: ما زاد على الأجل. وذلك أنّ النساء لا يَلِدْن لعِدَّة واحدة، يولد المولود لستة أشهر فيعيش، ويولد لسنتين فيعيش، وفيما بين ذلك، قال: وسمعتُ الضحاك يقول: وُلِدتُ لسنتين، وقد نَبَتَتْ ثَنايايَ (٤). (ز)

٣٨٧١١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحَبَل، {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يومًا تزداد في طُهْرِها حتى تستكمل تسعة أشهر طُهْرًا (٥). (٨/ ٣٧٨)

٣٨٧١٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: {وما تغيض الأرحام} قال: حملها تسعة أشهر، {وما تغيض الأرحام} قال: إذا رأت الدمَ حَشَّ الولد، وإذا لم تر الدمَ عَظُم الولدُ. وقال عكرمة: إذا أراقت الدمَ نَقَص مِن العدة، وإذا لم تُرِق الدمَ وفَتِ العدة (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٤٤٦ بلفظ: {وما تغيض الأرحام}: إراقة المرأة حتى يخس الولد، {وما تزداد} قال: إذا لم تهرق المرأة تَمَّ الولد وعظم، وابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٦ من طريق جابر. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩، وابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٦ - ٢٢٢٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٤٥١. وأخرج ابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٦ نحو آخره من طريق زريق الجرجاني.
(٥) أخرجه الدارمي في سننه ١/ ٦٥٨ (٩٦٣، ٩٦٥)، وابن جرير ١٣/ ٤٤٨، وأخرج ابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٧ شطره الثاني. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٦ - ٢٢٢٧. ولظ «حش» كذا جاء، ولعله «خَس».

<<  <  ج: ص:  >  >>