للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعارض بين حديث \"صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة\" و \"إذا مرض العبد أو سافر كتب..\"]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف نجمع بين حديثين وهما أن القاعد له نصف أجر القائم كما في الحديث. وأما المعارض لهذا هو أن الحبيب قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا.. فالحديث الأول وهو أنه مريض وله أجر نصف القائم والحديث الثاني يقول إن المريض له الأجر كمثل ما كان له صحيحا وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديثان المذكوران لا تعارض بينهما، لأن الأول ما أخرجه مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا، قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. ومعناه أن الأجر ناقص مع صحتها، لأنه قادر على القيام، وهذا في صلاة النفل، أما في الفريضة، فإنها لا تصح إلا إن أداها قائما، فإن عجز كان قعوده بمثابة القيام. أما الحديث الآخر وهو ما رواه البخاري بلفظ: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبده الذي كان يحافظ على طاعته في حال صحته وإقامته بأن يكتب له أجر ما كان يعمله فيهما إذا سافر أو مرض، وبها يتبين لك أن الحديثين لا تعارض بينهما. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>