للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترويج السلع في شاطيء البحر المليء بالفتن]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وجدت عملا لدى شركة اتصالات، حيث أقوم بترويج وبيع المكالمات للمتعاملين في شاطئ البحر, مع العلم أن هذا الشاطئ مليء بالفتن والفتيات الشبه عاريات, مع العلم أني طالب جامعي ولست بحاجة إلى المال والحمد لله، وجزاكم الله خيرا.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في ترويج وبيع المكالمات جائز شرعاً إذا استوفى شروط الإجارة المشروعة، ولكن العمل بذلك في شاطيء البحر المليء بالفتن لا يجوز لأن المتعامل في هذه الحال لا يسلم من الوقوع في المعاصي ومشاهدة العورات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي صحيح مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإن أَوَّلَ فِتْنَةِ بنى إِسْرَائِيلَ كانت في النِّسَاءِ. قال النووي: معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء.

وإذا أدى العمل المباح إلى الوقوع في الحرام جزماً فإنه يحرم، ولا سيما مع عدم حاجتك إلى المال، ونوصيك بتحري الرزق الحلال، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>