للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضاع أحد الإخوة من امرأة لا تأثير له على باقي الإخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي أخ رضع مع ابن عمتي وأنا أريد أخته في زواج حلال ما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع أخيك مع ابن عمتك أياً كانت المرأة المرضعة لا ينشر الحرمة بينك وبين ابنة عمتك، وذلك أن رضاع أحد الإخوة من امرأة غير أمهم لا تأثير له على باقي الإخوة، وإنما يقتصر حكمه على الراضع وحده.

وعلى هذا؛ فيجوز لك أن تتزوج ابنة عمتك هذه ما دام لا يوجد من المانع إلا ما ذكرته في سؤالك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>