للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج بثانية للتجنس بجنسية أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أحمل الجنسيه الفلسطينية، والآن حصلت على المصرية، وتم سحب الجنسية الفلسطينية ولإعادة الفلسطينية لا بد من الزواج من الأراضي الفلسطينية بحيث يكون لديها هوية فلسطينية، وأنا متزوج ووضعي المادي جيد وعرضت الموضوع على عمي فوافق على أن أتزوج ابنته حتى يتم إعطائي هوية فلسطينية والزواج سيكون شرعيا، فهل زواجي حرام لأنني متزوج ولدي أولاد أم أتوكل على الله لأنني أحب فلسطين وأريد أن يكون لي أبناء فيها يجاهدون ضد الاحتلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت ستتزوج هذه البنت عازماً على الزواج الصحيح ولست متفقاً معها ولا مع وليها أن يكون مؤقتاً، فإنه لا حرج في الزواج إن توفرت عندك شروط جواز التعدد وتم الزواج بشروطه المعتبرة شرعاً، لأن التعدد مباح في الأصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٢٢٨، ١٨٤٤٤، ١٣٤٢، ١٤٦٩، ٤٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>