للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يطاع الأب في أمره بقطيعة الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في علاقة جيدة جدا مع زوجتي والحمد لله وهي تؤيدني الرأي في كل شيء، ولكني مع الأسف في اختلاف صغير مع أبيها وأمها، فالحكاية تكمن في أن خالة زوجتي في اختلاف مع أبي زوجتي وقد أمر صهري أولاده ومنهم زوجتي أن لا يذهبوا إليها وفي يوم استدعت خالة زوجتي زوجتي لختم القرآن في منزلها فأذنت لزوجتي بالذهاب لما فيها من خير وللحصول على أجر من عند الله وذهبت زوجتي فما راعني أن أباها غضب مني ومنها ولم يعد يريد أن يكلمنا

فسؤالي هل أخطأت في الإذن لزوجتي مع العلم أني أعلم بأن أباها سيغضب؟

وما حكم الدين في تدخل أبويها في التحكم في قرارات الزوج؟

وهل علي طاعتهم لحفظ علاقة زوجتي بأبويها؟

هل تطيع زوجتي أنا أو أبويها؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهجر الخالة دون سبب شرعي معصية فلا يطاع الأب فيه، وإذن الزوج لزوجته بزيارة خالتها من المعروف، وبالتالي فالزوج لم يخطئ في الإذن لزوجته بزيارة خالتها وإن علم أن ذلك يغضب والدها.

وفي حالة ما إذا تعارضت طاعة الوالد وطاعة الزوج وكان أمرهما معروف فإن المقدم الزوج، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٩٤١٩.

ويجب على الزوجة طاعته وإن خالف أمره أمر والديها، ولا ينبغي للوالدين التدخل في شأن ابنتهم بما يعارض أمر الزوج، ولا يجب على الزوج طاعتهم، ولكن ينبغي له أن يحافظ على علاقة زوجته بوالديها، ويحضها على برهما وطاعتهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>