للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفوائد الربوية لا تتملك ولا تهدى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإفادة في موضوع هام: والد زوجتي قد وضع لها مالا في أحد البنوك (المبلغ ١٤٠٠٠ جنيه مصري) وعند زواجي منها كان هذا المبلغ قد وصل إلي ٢٠٠٠٠ جنيه سحب أبو زوجتي منها ١٠٠٠٠ جنيه لجهاز زوجتي وأعطاها الباقي وأنا محتار في هذا الأمر هل آخذ المبلغ الباقي كله، أم آخذ باقي الأصل وأتبرع بالباقي على اعتبار أنه ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضع المال في البنوك نظير فائدة، تعامل ربوي محرم توعد الله عز وجل متعاطيه بالوعيد الشديد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:٢٧٨-٢٧٩} ، وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

وما نتج عن هذا التعامل الربوي من فوائد فإنها يجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، ولا يصح تملكها فضلا عن إهدائها، وعليه فيجب على زوجتك أن تخرج من المال الذي أعطاه لها والدها قدر ما فيه من هذه الفوائد وهي -على حسب ما جاء في السؤال- ستة آلاف جنيه، وتنفقها في مصالح المسلمين، وما بقي فهو ملك لها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢٨٩٦٠، والفتوى رقم: ٣٠٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>