للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالكة عن أختين وابن عم]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقسيم تركة من ماتت ولها أختان وابن عم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ماتت ولها أختان وابن عم فقط ولم تخلف وارثا غيرهم فإن للأختين الثلثين، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: ١٧٦} هذا إذا كانت الاختان شقيقتين أو كانتا أختين لأب، فإن كانتا أختين لأم فلهما الثلث، لقول الله تعالى في الإخوة لأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: ١٢} وإن كانت إحدى الأختين شقيقة والأخرى لأب فالشقيقة لها النصف والاخت لأب لها السدس، وكذلك الأمر إذا كانت إحدى الأختين من الأم فلها السدس، والثانية لها النصف سواء كانت شقيقة أو لأب، وفي كل الأحوال فإن لابن العم الباقي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>