للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العلاقة بين الرجل والأجنبية بداعي الأخوة والاستشارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعمل طبيبا، وتعرف على ممرضة صرحت له أنها تحبه، لكن هو لم يقبل ذلك واعتبرها أخته وهي أصبحت تعتبره كذلك، هي تركت العمل في المستشفي وسافرت وأصبحا على اتصال تستشيره في أمورها ومشاكلها، وعندما علمت تضايقت فأنهى زوجي هذه العلاقة، وعندما علمت هي بكت بكاء شديد وقالت إنه لم تكن تريد شيئاً سوى أخ لأنها هي يتيمة ومسؤولة عن إخوتها وليس لها أحد تستشيره في أمور حياتها أنا شعرت بالذنب وطلبت منه أن يتزوجها. فهل أنا مذنبة؟ وهل هذه العلاقة صحيحة وما رأي الإسلام في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأ زوجك بإقامة علاقة مع تلك الممرضة، فلا يقر الشرع علاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه تحت مسوغ الزمالة أو الإخوة أو نحو ذلك، لما يجره ذلك من الفتن وينطوي عليه من المفاسد والشرور. وإذا أرادت المرأة أن تستشير أحداً في أمورها فالأولى أن يكون ذلك مع امرأة عاقلة أو رجل من محارمها، فإن احتاجت للحديث مع رجل أجنبي فليكن مع التزام الآداب الشرعية من عدم تليين الصوت والخلوة ونحوه من الأسباب الداعية للفتنة، ومن ثمن فينبغي أن تنصحي زوجك بقطع علاقته بتلك الممرضة ولا بأس بحديثه معها وفق الضوابط السابقة، ولا إثم عليك في طلبك من زوجك قطع تلك العلاقة، أما طلبك منه أن يتزوجها فلا حرج فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>