للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوجت بالطريقة الألمانية وهجرها زوجها وتريد الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ألمانية مسلمة متزوجة من عربي على الطريقة الألمانية ولم تتزوج على الطريقة الإسلامية وهجرها منذ سنتين ولم تطلق بالألماني، وتريد الزواج من عربي إسلاميا، هل يصح ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للنكاح شروطاً يلزم أن تتوافر فيه ليكون صحيحاً لازماً، وقد سبق أن بينا هذه الشروط في فتاوى ماضية، وتمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: ٩٦٤، والفتوى رقم: ١٧٦٦.

وعليه فإذا كنت تعني بقولك: هذه المرأة تزوجت بالطريقة الألمانية، أنها تزوجت زواجاً ينقصه بعض الشروط كالولي أو الشهود مثلاً، أو أن الزوج لم يكن مسلماً ونحو ذلك، فهذا النكاح باطل ولا يعتد به، فلا عبرة -إذاً- بكونه لم يطلقها لأنه ليس زوجاً لها أصلاً، ولها بعد الاستبراء أن تتزوج بمن تريد بشرط أن يكون مسلماً، وأن تتوافر الشروط الأخرى اللازمة للنكاح.

وأما إن كنت تعني بالطريقة الألمانية أن النكاح قد استوفى شروطه، ولكنه سجل في دواوين المحاكم الألمانية لعدم توافر المحاكم الشرعية هناك، فهذا النكاح صحيح لازم، وصاحبته مازالت زوجة لمن عقد عليها، وليس لها أن تنكح غيره ما لم يطلق أو يطلَّق عليه، ولها رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية إذا وجدت وإلا فإلى جماعة المسلمين، فإن كانت متضررة من عدم الوطء أو النفقة طلقوها عليه، وحينئذ لها أن تتزوج غيره بعدما تتم عدتها، ثم اعلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر لا تجوز إلا للضرورة، وانظر الفتوى رقم: ٣٥٠٨٢، والفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>