للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حمى الأرض في الشريعة الإسلامية]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعريف حمى الأرض في الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمى لغة: ما منع الناس عنه، واصطلاحاً: أن يمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، والخيل التي يحمل عليها.

وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه وللمسلمين، لقوله في الخبر: لا حمى إلا لله ولرسوله. لكنه لم يحم لنفسه شيئاً، وإنما حمى للمسلمين. فقد روى ابن عمر، قال: حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين. وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئاً، ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس على وجه لا يتضرر به من سواه من الناس، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في صحيح قوليه. وقال في الآخر: ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ورسوله. واستدل بأن عمر وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليهما، فكان إجماعاً. ولك أن تراجع في هذا الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>