للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إحكم قامة جماعتين في مسجد واحد ووقت واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من صلى وعمل جماعة بعد انتهاء الصلاة وبعد الدخول في الصلاة وجد أن هناك جماعه أخرى ماذا أفعل عندما أكون المأموم؟ وماذا أفعل لو كنت أنا الإمام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكره إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد عمدا، أما لو أقام بعض المصلين جماعة ثانية دون أن يعلموا بالجماعة الأولى، بل لم يشعروا بهم إلا بعد الشروع في الصلاة فلا شيء عليهم، وعليهم أن يتموا صلاتهم، ومن دخل المسجد فالأفضل له أن يلتحق بخير الجماعتين؛ كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٠٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>