للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في دية قتل الخطأ والكفارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت أعمل مراقبا عاما لدى شركة (برهان الكويتية) فى مشروع الجسر المقام على الدائرى الرابع وشارع الفححاحيل، هذا وقد كلفت من قبل المهندس المسؤول عن الموقع بأن أقوم بعمل إغلاق نصف الشارع المؤدي من الفححاحيل باتجاة الكويت وكان العمل يحتاج إلى مراقب مسؤول عن أعمال الأمن والسلامة والتى تتطلب وضع إشارات الأمن والسلامة قبل البدء بعمل إغلاق الطريق، وبدوري أنا كان العمل يحتاج مني أن أحضر فقط العمالة والمعدات المطلوبة دون أعمال الأمن والسلامة والتي كان من المفروض القيام بها أولاً وهي ليست من تخصص عملي ومن بعد ذلك أقوم بباقي الأعمال، وبالفعل قمت بتحضير أربع عمال وكان العامل عبد الرزاق لم يكن من ضمن العمال وذلك لكبر سنه والعمل كان يحتاج إلى عمال نشطاء وسريعي الحركة، هذا وجاءني عبد الرزاق قبل انتهاء الدوام الرسمي اليومى وأنا أمام مجموعة من الإشراف الذين يقومون باستلام الأعمال وقال أبو مصطفى لماذا لم أكن من ضمن العمال فاعتذرت له وأخذ يلح فى الطلب وبعد إحراجى أمام الإشراف وافقت على حضوره، ذهبت بعد ذلك إلى المهندس المسؤول وقلت له نحن جاهزون للعمل ولكن يحتاج العمل إلى أعمال الأمن والسلامة وكان مراقب الأمن والسلامة موجود فى أثناء هذا الكلام وما كان من المراقب إلا أن قال: أنا لا أذهب إلى العمل ليلاً لأنني لا أقبض بدل أعمال إضافية سابقة، وقلت للمهندس المسؤول أنا لا أذهب إلا مع وجود الأمن والسلامة وما كان من المهندس إلا أن قام بالضغط علي وإلزامى بالذهاب إلى العمل وذلك بدون مرافقه عمال الأمن والسلامة لأن أعمال الأمن والسلامة كانت تحتاج إلى عمال زيادة وسيارة ولم يقم المهندس بإرسال عمال الأمن والسلامة المطلوبين، وفعلا وبعد الساعة الثانية عشر ليلاً أنا والعمال الخاصين بي وحيث العمال كانوا يعرفون طريقه العمل مسبقا جاء العامل عبد الرزاق مسرعا وأخذ عدد اثنين من الأقماع للبدء فى العمل ووضع أول قمع إلى أن جاءت سيارة مسرعة جداً وكانت سرعتها أكثر من مائه وستين كيلو وصدمته وعلى الفور فارق الحياة وما كان مني إلا أن أنتظر المحقق وأقول له إننا نريد البدء بالتحضير للإغلاق وعلى هذا تم ما يلى: التهمه هي (التسبب فى القتل الخطأ- الحبس خمس عشر يوما مع التنفيذ- براءة الداعم سائق السيارة) ولكن المحامى لم يخبرني بذلك وبقيت حراً طليقا إلى موعد الاستئناف وكان الحكم ما يلي: دفع غرامة خمسين دينار ولكم جزيل الشكر. ما هي الفتوى الشرعية فى ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها وعمل بمقتضى قوانين المرور وقواعد السير فإنه لا دية عليه ولا كفارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٧٠٠١٥.

كما سبق أن بينا أن تجاوز السرعة المقررة لسير المركبات من التفريط الذي يوجب على فاعله الدية والكفارة إذا تسبب في القتل، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٢٤٥٣٨.

كما بينا أن الضمان يكون بالمباشرة أو التسبب إذا كان المتسبب متعدياً، وانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١١٥٣٠٨، ١١٨٦٧٤، ١٥٠٨٩.

وبخصوص هذه المسألة بعينها فلا يمكننا الفتوى فيها بحكم قاطع نظراً لعدم الإحاطة بحيثياتها، ولذلك نحيلك للمحكمة الشرعية في البلد فهي الأجدر والأقدر على القول فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>