للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وأخوين شقيقين وأخت لأب وبنت ابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ، سؤالي هو: توفي جدي وله إرث ونرجو معرفة الذي يرث والذي لا يرث

٢أخ شقيق (أمهم متوفاة)

أخت شقيقة توفيت قبل أبيها وزوجها لا يزال حيا

أخت لأب (أمها مطلقة)

زوجة ثالثة

بنت ابن توفي أبوها قبل جدها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال غير واضح ولكننا نجيب عليه حسبما فهمنا.

فإن كان جدك ترك أخوين شقيقين وكانت لهما أخت شقيقة توفيت قبل وفاة جدك، وأخت لأب ما زالت على قيد الحياة، وزوجة له مازالت على قيد الحياة، وبنت ابن قد توفي أبوها.

فإن الوارث من هؤلاء هو بنت الابن والزوجة والأخوان الشقيقان دون أختهما التي توفيت قبل الجد، وكذلك لا شيء للأخت لأب مع الأشقاء، وتفصيل ذلك أن لبنت الابن نصف التركة فرضا لانفرادها وعدم وجود أبناء الصلب كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: ١١}

وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢}

وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو للأخوين الشقيقين تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>