للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السُّؤَالُ]

ـ[ما تعريف الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغُسل "بالضم" لغة: اسم من الاغتسال، وهو تمام غسل الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً، وأما الغسل بالفتح فهو مصدر، والغُسل اصطلاحاً معناه: تعميم البدن بالماء.

قال صاحب كشاف القناع: الغُسل شرعاً إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص.

وعرفه الصاوي في حاشيته بقوله: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك.

والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة: ٦] .

أما كيفية الغسل وموجباته فقد سبق لنا فيها فتوى برقم:

٣٧٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>