للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحجب ابن الابن بالابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت عن ولدين أحدهما توفي قبلها وترك ابناً وبنتاً وتركت ١٢ قيراطاً فكيف توزع التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس لأبناء ولدها المتوفى من تركتها شيءٌ، لأنهم يحجبون بابنها الآخر، فتكون التركة كلها لولدها الذي لا يزال حياً.

قال صاحب الرحبية عن ذلك:

وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... ... ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلاً.

يعني: هكذا يحجب ابن الابن بالابن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>