للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ العامل ما زاد عن السعر الذي حدده صاحب المحل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في محل تجاري. وجرت العادة في المغرب أن يتم البيع بالثمن المحدد من طرف صاحب المحل وأن تكون الزيادة للبائع كنسبة في البيع. إلا أنه في هذا الشهر الكريم أخاف أن أفعل دلك لشبهة حول عدم جوازه. علما أن صاحب المحل لم يصرح بذلك لفظا. وجزاكم الله بالخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأخ السائل يعمل لدى صاحب المحل كأجير، وجرى العرف والعادة على أن أجرته هي ما زاد على الثمن الذي حدده صاحب المحل فلا بأس بهذا عند بعض أهل العلم.

روى البخاري تعليقا: قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. اهـ

جاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك صح.. اهـ

وأما إذا لم يجر بذلك عرف ولا عادة فالزيادة من حق صاحب المحل، وللعامل أجرة المثل. ونخشى أن يكون العرف الذي ذكره السائل هو ما يتواطأ عليه العمال فيما بينهم من أخذ الزيادة على ما حدده صاحب المحل، فهذا لا عبرة به. فالمقصود العرف الذي جرى عليه استئجار العمال وكيف تكون أجرتهم، وأما ما يفعله العمال من تلقاء أنفسهم فهذا أكل للمال بالباطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>