للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عن زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات كيف يوزع ميراثه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة هذا الميت يتم توزيعها على النحو التالي:

١-للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو لد ابن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء: من الآية١٢) .

٢-للأم السدس لوجود إخوة للميت، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس (النساء: من الآية١١) .

٣-ثم إن الباقي يحوزه الأب، وليس لإخوة الميت ولا أخواته شيء من التركة لحجبهم من جهة الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>