للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأولاد من نكاح أجبرت عليه المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

علما أن الإيجاب والقبول هما أهم ما في الزواج فما حكم الشرع في زواج البنت مكرهة من طرف والديها أو أحدهما؟ وهل إذا نتج عن هذا الزواج أولاد يعتبرون كأولاد الزنا حيث إن ما بني علي الباطل فهو باطل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإيجاب هو قول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة والقبول هو قول الرجل قبلت الزواج من فلانة ويستحب ذكر المهر في العقد. وعليه، فليس رضا البنت داخلا في الإيجاب والقبول وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ في ذلك خلاف مذكور في الفتوى رقم: ٦٩٠٤٥.

والراجح لدينا أنه يشترط ذلك وهو مبين في الفتوى رقم: ٣٠٠٦، والفتوى رقم: ٦١٧٢٥، والفتوى رقم: ٣٤٨٧١.

ولمعرفة كيفية الانفصال عن الزوج في هذه الحالة راجع الفتوى رقم: ٤٧٠٨٩، والأولاد لا يعتبرون أولاد زنا بل هم أولاد شرعيون ينسبون لأبيهم لأن النكاح الفاسد المختلف فيه تترتب عليه آثار النكاح الصحيح من النسب والميراث وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٦٥٢، وننبه إلى أنه إذا كانت المرأة قد سلمت نفسها للزوج أو علمت بحقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد صح النكاح حتى على قول من لا يقول بالإجبار، وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>